الشيخ محمد إسحاق الفياض

260

تعاليق مبسوطة

الثاني : الذكر ، والأحوط اختيار التسبيح من أفراده مخيرا بين الثلاث من الصغرى وهي « سبحان اللّه » وبين التسبيحة الكبرى وهي « سبحان ربي العظيم وبحمده » ، وإن كان الأقوى كفاية مطلق الذكر من التسبيح أو التحميد أو التهليل أو التكبير بل وغيرها بشرط أن يكون بقدر الثلاث الصغريات ، فيجزئ أن يقول : « الْحَمْدُ لِلَّهِ » ثلاثا أو « اللّه أكبر » كذلك أو نحو ذلك . الثالث : الطمأنينة فيه بمقدار الذكر الواجب ، بل الأحوط ذلك في الذكر المندوب أيضا إذا جاء به بقصد الخصوصية ، فلو تركها عمدا بطلت صلاته ( 1 ) بخلاف السهو على الأصح ، وإن كان الأحوط الاستئناف إذا تركها فيه أصلا ولو سهوا ، بل وكذلك إذا تركها في الذكر الواجب . الرابع : رفع الرأس منه حتى ينتصب قائما ، فلو سجد قبل ذلك عامدا بطلت الصلاة . الخامس : الطمأنينة حال القيام بعد الرفع ، فتركها عمدا مبطل للصلاة . [ مسألة 1 : لا يجب وضع اليدين على الركبتين حال الركوع ] [ 1581 ] مسألة 1 : لا يجب وضع اليدين على الركبتين حال الركوع ، بل يكفي الانحناء بمقدار إمكان الوضع كما مر . [ مسألة 2 : إذا لم يتمكن من الانحناء على الوجه المذكور ] [ 1582 ] مسألة 2 : إذا لم يتمكن من الانحناء على الوجه المذكور ولو